القانون والاستجابة الحضارية
قراءة في
قانون العنوان الوطني رقم 24 2017 ميلاديه قطر
يبدو انه من الضروري ملاحظة أهمية التجاوب مع مقتضيات التطورات المتسارعة في جميع جوانب الحياه مما افرزته ظاهرة العولمة في ابعادها جميعا لا سيما فيما تعلق بالتواصل والاتصال وهدم الجدر والحواجز المانعة اقتضى ذلك تطويرا وتجديدا وتغييرا في مقاربة ذلك.
وهنا يصبح القانون هو المعني الاول بذلك إذ هو اهم تمظهر اجتماعي تنعكس عليه أثار التطورات المتلاحقة، ويأتي قانون العنوان الوطني ليعبر عن ذلك ففي ديباجته يشير الى التأسيس على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 1990 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر ب بالرقم 22، 2004 وعلى اقتراح وزير الداخلية وأشار الى القانون المقدم من مجلس الوزراء مع اخذ راي مجلس الشورى وهي مقدمات إجرائية شاملة ومحكمة ومن( الماجريات) .
عرف القانون العنوان الوطني بانه مجموعه البيانات التي يتخذها المكلف وتتم عليها كافه معاملاته مع الجهات الحكومية، وغير الحكومية كما عرف المكلف، بانه كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان مواطنا او وافدا او من يقوم مقامه قانونا.
أوجب القانون على المكلف ان يتخذ عنوانا وطنيا متضمنا كافه البيانات وهي :
١:عنوان السكن
٢:رقم الهاتف الثابت والجوال
٣: البريد الالكتروني
4: عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
٥: العنوان الدائم بالخارج ان وجد
٦: اي بيانات اخرى الوطني الثابت تحددها الجهة المتخصصة وللجهة المختصة تحديد بيان او اكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الاعلانات القضائية والاخطارات الرسمية عليه .
المادة ٣، يجب على المكلف ان يقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملا على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة واذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة اعتبر اعلانه او اخطاره على هذه الجهة صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية،
المادة 4 نصت على أنه يجب على المكلف اخطار الجهة المختصة باي تعديل او تغيير يطرا على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. واذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل او التغيير الذي طرا على بيانات عنوانه الوطني، او تحديثه خلال المواعيد المقررة اعتبر اعلانه او خطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية.
المادة ٥ تعتبر الاعلانات القضائية والاخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحه ومنتجة لكافة اثارها القانونية.
المادة ٦ مع مراعاه احكام المادة 37 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 2024 ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ،يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10,000 عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من احكام المادتين ٣و ٤ من هذا القانون او تعمد ابلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحه عن عنوانه الوطني.
المادة ٧ للوزير او من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية او اثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم النهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة وازالة اسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او انقضاؤها والاثار المترتبة عليها بحسب الاحوال.
المادة ٨ يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٩ على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المقاصد المرعية
أولا ، تسهيل اجراءات الأخطار ومن ثم اجراءات التقاضي بالاستفادة من التطورات الحضارية في مجال التواصل والإعلان والبيئة القطرية مواتية لتحقيق السرعة والفعالية وهي اهداف مقصودة .
ثانيا، تجاوز الوسائل التقليدية والتي عفى عليها الزمن في تحقيق التواصل وذلك لعدم نجاعتها قياسا بالوسائل المستحدثة،
ثالثا ،نجاعة القانون فوزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتعزيز مكانة الرقم الوطني ومن ذلك النص على الغرامة في حالة المخالفة.
رابعا، ملاحظة، ،فكأن المشرع أعتبر من البديهيات أن كل شخص له عنوانه الوطني الموصول بهويته وهو محمي في كل الظروف وهذا إلتزام حضاري بالغ الأهمية ،لدولة حققت مطلوبات ذلك.
يتبع .....
أ.د إبراهيم أحمد محمد الصادق